سارة سوسو Admin
عدد المساهمات : 3024 17351 السٌّمعَة : 100 تاريخ التسجيل : 01/01/2011 العمر : 35
| موضوع: حكم تدريس القوانين الوضعية الجمعة يونيو 14, 2013 6:08 pm | |
| | السؤال:
- اقتباس :
- ما حكم تدريس القوانين الوضعية ؟ وما حكم أخذ الراتب على ذلك ؟.
الجواب: - اقتباس :
الحمد لله " تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها ، وتمييز حقها من باطلها ، ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز ، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة ، إحقاقا للحق ، وإبطالا للباطل ، وتنبيها للأمة ، وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ، ولا تنخدع بشبه المنحرفين ، ومن يروج لتحكيم القوانين ، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر عليه . أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها ، وترويجا لها ، ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي ، أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله ، وكفر صراح ، وحيدة عن سواء السبيل ، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر ، نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان . وبالله التوفيق . من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/497). وراجع السؤال رقم ([url=index.php_QR=12874.htm]12874[/url]) . - اقتباس :
- الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
|
| |
|