بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الاختلاط بين الرجال والنساء
رقم (25146) وتاريخ 3/7/1432هـ
الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ صالح بن محمد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (22001419) وتاريخ 28/6/1432هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصفه: (سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عما ذكر، والله يرعاكم؟).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب أن لا يترتب عليه اختلاطها بالرجال؛ بل لابد أن يكون في مكان مستقل لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه، كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل وكل ما يفضي إلى الاختلاط، قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب فذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]، وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة.
ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عليه فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذكر سابقاً، سواء كان ذلك بخلوة أو بدونها، ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال، كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال.
أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط، أو محاسبة في مركز أو محل تجاري، أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء؛ لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع.
واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساء طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ أحمد بن علي سير المباركي
الشيخ عبدالله بن محمد المطلق
الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير