سارة سوسو Admin
عدد المساهمات : 3024 17839 السٌّمعَة : 100 تاريخ التسجيل : 01/01/2011 العمر : 35
| موضوع: تعريف مصطلح الفسق في الحديث الخميس يونيو 23, 2011 4:53 am | |
| [size=25][size=25][size=25] [size=25][size=25][size=25][size=25][size=25][size=25][size=25]تعريف مصطلح الفسق في الحديث[/size] [/size][/size][/size][/size] [/size][/size][/size][/size]
[center] [center] [center] [center][center][center][center][size=25] [/size][/center] [/center] [/center] [/center] [/center] [/center]
| الفسق لغةً : خروج الرطبة عن قشرها ، وتسمى الفأرة: الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس.
وشرعاً: العصيان والترك لأمر الله عز وجل، والخروج عن طريق الحق.
وقد يكون الفسوق شركاً كما في قوله تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به) أي: الذبح.
وقد يكون إثماً كما في قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بئس الاسم أن تقول له: (يايهوي) و(يانصراني) بعد أن آمن، أي لا تعيروهم بعد أن آمنوا. أو بئس الاسم أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن سمي مؤمناً بفعله شيئاً من هذه الأشياء التي نهي عنها، وهي: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛ فهو فاسق وإن كان مؤمناً.
وقال ابن الأثير: «أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور؛ وبه سمي العاصي فاسقاً.
والفاسق هو: مرتكب الكبيرة، أو الـمُصِرُّ على الصغيرة، والفاسق المصرّح بفسقه لا يختلف أحد في رد روايته.
ولا بد أن يكون الحديث من رواية العدول ، قال ابن الصلاح :"أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايتة أن يكون عدلاً، ضابطً لما يرويه".
وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } [الحجرات: 6] .
وقال: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [الطلاق: 2]. والموصوف بالفسق مسلوب العدالة.
وقال جل ثناؤه : { ممن ترضون من الشهداء }
وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عقب سياق الآيات السابقة : « فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق أن خبر الفاسق غير مقبول، وإن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم».
وقال ابن حبان في النوع السابع عشر من أنواع جرح الضعفاء : «ومنهم المعلن بالفسق والسّفه، وإن كان صدوقاً في روايته؛ لأن لا الفاسق لا يكون عدلاً، والعدل لا يكون مجروحاً، ومن خرج عن حدّ العدالة لا يعتمد على صدقه، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح، حتى يكون أكثر أحواله طاعة لله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره، فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا».
وأما مسألة قبول رواية الفاسق المتأول غير المبيح للفسق، فلا خلاف في قبول روايته؛ لأن الناس يختلفون في بعض أمور الفسق، فيرى بعضهم أنها فسق، ولا يرى غيرهم أنها فسق: مثل شرب النبيذ؛ فقد رأى الحنفية أن شربه جائز، ومنعه الشافعية.
فالفاسق الذي يرد حديثه هو: المجاهر بارتكاب المعاصي الكبيرة، وعدم مواظبته على الواجبات والفرائض؛ فمثل هذا لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفتري على أحد من الصحابة والتابعين.
قال الذهبي في ترجمة زاهر بن طاهر: «مسند نيسابور، صحيح السماع، لكنه يخل بالصلاة، فَتَرك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعاً».
كما أن التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايتة، إلا التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته ،وإن حسنت توبته، على ما ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري
انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/9)، وكتاب المجروحين (1/79)، (1/80) ومقدمة ابن الصلاح ، وتَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي - مبحث : صفة من تقبل روايته ، والنهاية في غريب الحديث(3/446 |
[/center] [/size] | |
|